الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع87179دد
بتاريخ: 2020/09/28
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق ***** و***** و***** بتاريخ 2019/02/12.
ضد الحق العام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.