L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 12056/2020 · 05/10/2020

قرار تعقيبي عدد 12056 بتاريخ 5 أكتوبر 2020: رجوع في التعقيب - طلب النائب الأول للمتهم الرجوع في التعقيب - طلب النائب الثاني للمتهم عدم تسجيل الرجوع في التعقيب - مصلحة المتهم الشرعي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع12056دد بتاريخ : 2020/10/05 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف : - الأستاذ ***** في حق ***** بتاريخ 2020/01/17. - الأستاذ ***** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.