الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي ع79558دد
بتاريخ: 2020/10/12
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
باسم الشعب التونسي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف :
- الأستاذ ***** في حق ***** بتاريخ 2018/07/09.
- الأستاذ ***** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.