الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية عدد: 15235
جلسة: 30 أكتوبر 2020
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 20 أفريل 2020 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****.
ضد: *****
طعنا في القرار عدد 1945 الصادر بتاريخ 2020/04/17 عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.