الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع6167عدد
جلسة: 23 أكتوبر 2020
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب****** بتاريخ 3 جوان 2019.
ضد: *****.
طعنا في القرار الجنائي ع18665دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 30 ماي 2019 و القاضي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.