الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار التعقيبي عـ96942دد
تاريخ القرار :2020/10/26
قرار تعقيبي جزائي
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مجانا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*** بتاريخ 2019/06/03ضد ط. ع.
طعنا في الحكم الجناحي عـ1801دد الصادر عن محكمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.