الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع99233دد
جلسة: 13 نوفمبر 2020
الحمد لله وحده
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ***** بتاريخ 27 نوفمبر 2019.
ضد: 1 *****.
2. *****.
طعنا في القرار الجنائي ع289دد الصادر عن محكمة الاستئناف المذكورة بتاريخ 26
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.