L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 10127/2020 · 20/11/2020

قرار تعقيبي عدد 10127 بتاريخ 20 نزفمبر 2020: طلب التأخير- وجاهة الطلب - المحكمة غير ملزمة بالاستجابة - القضية جاهزة للفصل - هضم حق الدفاع

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 10127دد جلسة 20 نوفمبر 2020 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 من الأستاذ *****. نيابة عن المتهم: *****. ضد: الحق العام. طعنا في الحكم الجنائي ع738دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 09 ديسمبر 201

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.