L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 91943/2020 · 25/11/2020

قرار تعقيبي عدد 91943 بتاريخ 25 نوفمبر 2020: ممثل إدارة الغابات له الصفة للقيام بالحق الشخصي مباشرة - المكلف العام ينوب المؤسسات التي لم يسند لها القانون حق تمثيل نفسها

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عـــــــدد 91943 تاريخ القرار : 2020/11/25   الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/4/8 مرفوقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** نيابة عن المتهم : *****. ضد: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية *****. طعنا في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.