Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16672 بتاريخ 27 أفريل 2017 : دعوى شغلية- طلب المنح الناجمة عن عقد الشغل-أجل القيام- عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
Principe juridique
- حيث يتجه اعتبار أن المطالبة بالأجر وملحقاته من المنح والامتيازات تسقط المطالبة بها بمرور عام من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.