Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع6457-دد
تاريخه : 2017/04/27
المبــــــدأ :
وحيث أن النظر في دعوى الزور المدني لإبطال عقود البيع المحررة بالحجة العادلة موضوع هذه الدعوى هو طعن في كتائب رسمية نظمه واقره الفصل 444 م اع الذي جاء فيه أن " الكتب الرسمي معتمد ولو في حق غير المتعاقدين حتى يقع القيام بدعوى الزور ف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.