Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38867 بتاريخ 10 ماي 2018 : الاختصاص الحكمي-النظام العام -اثارته من قبل المحكمة - الدفع به ولو لأوّل مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- حيث إن سلطة القضاء تقتضي أن تتوفر في المحكمة شروط الاختصاص الحكمي، وهي شروط تعد من جهة أولى، أولية لا بد من حسمها، ومن جهة ثانية تهم النظام العام لا يمكن تجاوزها، لكونها شرعت لضمان حسن سير مرفق العدالة ولاتصالها بالتنظيم القضائي في الدولة، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، ولأي من الخصوم الدفع بها ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.