Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38867 بتاريخ 10 ماي 2018 : الاختصاص الحكمي-النظام العام -اثارته من قبل المحكمة - الدفع به ولو لأوّل مرة أمام محكمة التعقيب

J P 2018/3886710 mai 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. حيث إن سلطة القضاء تقتضي أن تتوفر في المحكمة شروط الاختصاص الحكمي، وهي شروط تعد من جهة أولى، أولية لا بد من حسمها، ومن جهة ثانية تهم النظام العام لا يمكن تجاوزها، لكونها شرعت لضمان حسن سير مرفق العدالة ولاتصالها بالتنظيم القضائي في الدولة، وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، ولأي من الخصوم الدفع بها ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.