Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52838 بتاريخ 20 جوان 2016 : اختلاف في التفسير اللغوي لعبارة العقد بين محاكم الأصل و محكمة التعقيب - اختلاف لغوي - لا إختلاف حول مسألة قانونية
Principe juridique
- حيث إن محكمة التعقيب المتعهدة بموجب طعن ولو كان للمرة الثانية كما في صورة الحال تتولى بنفسها البت في القضية دون ضرورة أو مبرر لإحالتها على الدوائر المجتمعة طالما أن النقض سببه خلل موضوعي في الحكم يتعلق باختلاف لغوي، ولا وجود لخلاف حول مسألة قانونية تعارض فيها موقف محكمة التعقيب مع محكمتي الإحالة. وحيث أضحى انعقاد الدوائر المجتمعة غير مبرر وتعين لذلك رفض التعهد وإرجاع القضية إلى السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للإذن بإعادة نشرها.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 484 م إ ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.