Jurisprudence
قررار تعقيبي عدد 47023 بتاريخ 30 ماي 2013 : اختصاص-امر انتزاع-محاكم حق عام-محكمة ادارية
Principe juridique
- القانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 وضع حدا للخلاف الذي كان سائدا بين محاكم الحق العام والمحكمة الإدارية وأبقى أوامر الانتزاع الصادرة قبل تاريخ نفاذ ذلك القانون خاضعة إلى أحكام القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.