Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 282 بتاريخ 24 أفريل 2014 : رفض التعقيب شكلا، غلط واضح، تصحيح الخطأ البيّن
Principe juridique
- وحيث يخلص من ذلك أن محكمة القرار المطعون فه قد أسست قضاءها برفض مطلب التعقيب شكلا على غلط واضح أدى بها الى الوقوع في خطا المستوجب تداركه بالإصلاح تطبيقا لأحكام الفصل 192 من م م م ت السالف بيانه وذلك بإبطال قرارها وإرجاع القضية للسيد الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها بدائرة أخرى لمواصلة النظر فيها.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.