Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59568 بتاريخ 26 ديسمبر 2013 : حرمان من الضمان-عقد تامين-غير
Principe juridique
- الحرمان من الضمان الوارد بعقد التامين الرابط بين شركة التامين المعقبة ومؤمنها المتمثل في السياقة دون إحراز السائق على الرخصة القانونية هو شرط تعاقدي يلزم طرفيه فقط ولا يعارض به الغير الذي لم يكن طرفا فيه والذي لا يمكن معارضته إلا بالحالات الواردة حصرا بالفصل 5 من أمر 1961
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.