Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72735 بتاريخ 7 جانفي 2016 : علاقة شغلية-عامل فلاحي- مدى انتفاع العامل الفلاحي بالتقاعد المبكر
Principe juridique
- لا يمكن تطبيق نص قانوني خاص بالعملة غير الفلاحيين على العملة الفلاحيين وعليه فان محكمة الإحالة لما منحت المدعي في الأصل العامل الفلاحي حق التمتع بجراية التقاعد المبكر تكون قد منحته حق أكثر مما خوله له القانون وخرقت بذلك مقتضياته إذ لا حاجة للقياس في ظل وجود إرادة واضحة للمشرع وفي غياب وجود فراغ تشريعي.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.