Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78612 بتاريخ 25 فيفري 2016 : علاقة شغلية-تقدير خطا الاجير-بيع متلكات المؤجر دون اذن-الامتثال لقرارات مجلس التأديب
Principe juridique
- حيث أن تقدير فداحة الأخطاء المرتكبة من الأجراء من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد قضاة الأصل و يحق لذلك المحكمة القرار المطعون فيه تكييف عملية بيع المنقولات المستعملة المراجعة للمؤجرة دون موافقة ادارتها العامة بالخطأ الفادح المرتكب من الأجير بما أدى إلى إحالته على مجلس التأديب. فهي قد مارست صلاحياتها في التقدير ووفقا لما يقتضيه القانون في وجوب التزام الأجير عند تنفيذ عقد الشغل بها تقتضيه صلاحياتها دون تجاوز لذلك احد.
Textes appliqués
- الفصل 34 جديد من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة و نصف الجملة و التفصيل autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.