الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ78612دد
تاريخه : 2016/02/25
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2012/08/16 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب ب**** .
نيابة عن :
***** ، محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.