Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86132 بتاريخ 28 نوفمبر 2013 : حجية القضاء الجزائي على القضاء المدني- تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية

J P 2013/8613228 novembre 2013

PDF العربية

Principe juridique

  1. الحكم بعدم سماع الدعوى العامة يترتب عنه وجوبا التخلي عن الدعوى الخاصة المتعلقة به لانبناء القضاء الجزائي على مبدأين هامين يحكمانه أولهما حجية القضاء الجزائي على القضاء المدني وثانيهما تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية موضوع تعهد القاضي الجزائي، وترتيبا عليه فإن قول محكمة الموضوع بجواز الحكم لصالح دعوى التعويض رغم الحكم بعدم سماع الدعوى العامة استنادا إلى أحكام الفصلين 149 و151 م ت ينطوي على خرق واضح للقانون.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.