L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 313047/2021 · 28/10/2021

قرار تعقيبي عدد 313047 لسنة 2021 مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 : مراجعة - مراقبة جبائیة معمقة -  الأقساط الإحتیاطیة

الجمهورية التونسية المحكمة الإدارية القضية عدد: 313047 تاريخ القرار:28 أكتوبر 2021 قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين: المعقبة : الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها بـ*****. من جهة، والمعقب ضدها : شركة ***** من جهة أخرى. بعد الإطل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.