Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة و العشرون
ع62792دد القرار
باسم الشعب
بتاريخ : 2018/02/06
قرار تعقيبي جزائي
الحمد الله وحده ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 05 ماي 2017 والمسجل تحت ع62792دد
ضد : 1- *****
طعن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.