Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4311 بتاريخ 28 جانفي 2016 : حادث مرور- تعويض -ورثة-احتساب اجل الاعلام باستثناء الضمان-سقوط الحق في عدم التامين
Principe juridique
- وحيث أن علمية تسلم محضر البحث الجزائي من طرف شركة التأمين هو واقعة قانونية يجوز إثباتها بجميع الوسائل ولذلك يجب البحث في تاريخ التسليم الفعلي لاحتساب الأجل المحدد للإعلام باستثناء الضمان.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.