Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 12015 بتاريخ 19 ماي 2016 : علاقة شغلية -طرد تعسفي-دعوى التعويض-الدفع بالاختصاص الترابي-نظام عام

J P 2016/1201519 mai 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. ان التمسك بالشرط الخاص الوارد بعقد الشغل الرابط بين الطرفين والذي يحدد مرجع النظر الترابي لمحاكم ***** في غير طريقه ولا يجوز لعقد خاص مخالفة قواعد النظام العام الواردة بالفصل 214 م ش ويبقى العقد صحيحا إلا أن الشرط الوارد به بالفصل 9 منه يعتبر لاغيا لتعارضه من الفصل 214 المذكور.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.