Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 12015 بتاريخ 19 ماي 2016 : علاقة شغلية -طرد تعسفي-دعوى التعويض-الدفع بالاختصاص الترابي-نظام عام
Principe juridique
- ان التمسك بالشرط الخاص الوارد بعقد الشغل الرابط بين الطرفين والذي يحدد مرجع النظر الترابي لمحاكم ***** في غير طريقه ولا يجوز لعقد خاص مخالفة قواعد النظام العام الواردة بالفصل 214 م ش ويبقى العقد صحيحا إلا أن الشرط الوارد به بالفصل 9 منه يعتبر لاغيا لتعارضه من الفصل 214 المذكور.
Textes appliqués
- الفصل 214 م ش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.