Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3443 بتاريخ 11 جوان 2015 : حادث مرور، تسوية صلحية، سابقية تقديم مطلب التسوية من المتضرر

J P 2015/344311 juin 2015

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث يقضي الأمر للقول بأن تحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية على معنى الفصل 151 من م ت واتفاقية التعويض لحساب الغير لا يكون إلا في صورة سابقتية تقديم مطلب في التسوية من جانب المتضرر أو من آل إليه الحق عند الوفاة.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.