Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3443 بتاريخ 11 جوان 2015 : حادث مرور، تسوية صلحية، سابقية تقديم مطلب التسوية من المتضرر
Principe juridique
- وحيث يقضي الأمر للقول بأن تحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية على معنى الفصل 151 من م ت واتفاقية التعويض لحساب الغير لا يكون إلا في صورة سابقتية تقديم مطلب في التسوية من جانب المتضرر أو من آل إليه الحق عند الوفاة.
Textes appliqués
- القانون ع86دد لسنة 2005 autres décisions
- الفصلين 149 و 151 من م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.