Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 9860 بتاريخ 14 أفريل 2016 : عقد نقل بحري - تحديد مسؤولية الناقل البحري
قرار تعقيبي عدد 9860 بتاريخ 14 أفريل 2016 : انتم هنا : استقبال » فقه القضاء فقه القضاء عقد نقل بحري-تحديد مسؤولية الناقل البحري
Principe juridique
- إن نقص الطريق كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية لا يقوم لوحده بل يجب على الناقل تسجيل تحفظاته بشأنه وفقا للمادة 16 من اتفاقية هامبورغ وعليه لم يبق للناقل الحق في التمسك بالإعفاء النسبي إزاء المرسل إليه إلا إذا سجل احترازه بخصوص النقص ولا يجوز للناقل درء مسؤولية نقص الطريق إلا إذا أدرج تحفظ عليه في وثيقة الشحن و بشرط أن يستجيب هذا التحفظ لشروط المادة 17 من الاتفاقية وهو ما يستنتج من ذلك من المادتين 16 و 17 من الاتفاقية.
Textes appliqués
- الفصول 144 و 145 و 146 من مجلة التجارة البحرية autres décisions
- القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 1962/04/24 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.