Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14728 بتاريخ 25 نوفمبر 2021: طلب أصلي- طلب جديد - مفعول انتقالي-محكمة الدرجة الأولى - محكمة الاستئناف
Principe juridique
- يعد جديدا الطلب الذي لم يعرض على محكمة الدرجة الأولى ويثار لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وهو ما لا يجيزه الفصل 148 من م م ت أما أن يحافظ الطاعن على نفس الطلب الذي عرضه أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يطلب من محكمة الطعن سوى إعادة احتساب الغرم على ضوء المعطى الجديد في التقرير لا يعد طلبا جديدا وإنما هو امتداد للطلب الأصلي لا يخالف الفصلين 147 و 148 من م م ت.
Textes appliqués
- المراجع: الفصول 145-146-147-148 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.