Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36913 بتاريخ 31 ماي 2012 : نفي النسب - قرينة الفراش - قرينة الزواج
Principe juridique
- لا شك أن الفصل 75 من م أ ش ولئن يمثل سندا لنفي نسب الطفل اللازم للزوج إلا أن هذا الفصل يمثل أساسا الصورة التي يمكن فيها دحض قرينة الفراش وهو ما يفترض أولا قيام علاقة زوجية بين الأب ووالدة الطفل كما يفترض ثانيا نفي نسب مولود وضعته الزوجة خلال المدة القانونية للحمل وبمناسبة زوجية قائمة حين ابتداء الحمل وعليه يكون الفصل 75 من م أ ش مقتصرا على نفي الزوج نسب الطفل المولود على فراشه بالاعتماد على جميع وسائل الإثبات الشرعية فينكر الزوج إما أبوته للطفل أو الحمل.
Textes appliqués
- الفصل 75 من م أ ش autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.