الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 36913
تاريخه : 2012/05/31
نص القرار:
الحمد لله وحده.
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 725 والمقدم بتاريخ 1 أفريل 2009 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب*****.
ضد :
*****
ينوبه الأستاذ ***** المحامي ب***
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.