Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75237 بتاريخ 23 أكتوبر 2003 : ابطال التنبيه-اختصاص قضاة الأصل-تقادم دعوى ابطال التنبيه
Principe juridique
- المبدأ : دعوى إبطال التنبيه الرامي إلى الترفيع في معين الكراء من الدعاوى الشخصية المبنية على التزام شخصي مصدره عقد الكراء وبالتالي فإن مدة تقادمها هي المدة العادية لتقادم الدعاوى الناشئة عن العقد والمقدرة بخمس عشرة سنة ابتداء من تاريخ التنبيه (الفصل 402 من م.ا.ع).
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.