Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 316608 بتاريخ 9 نوفمبر 2023 : وجوبية تعليل وتفصيل المطاعن طبقاً للفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية في مادة النزاع الجبائي
Principe juridique
- يُرفض مطلب التعقيب شكلاً إذا اقتصر على ذكر مطاعن قانونية عامة دون بيان أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه
Textes appliqués
- الفصل 67 من قانون المحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.