Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 381 بتاريخ 8 مارس 2018 : خطا بين-حالات خطا البين-اسانيد الطعن بالخطا البين
Principe juridique
- وحيث بخصوص الشرط المتعلق بالغلط الواضح قلم يعرف المشرع الغلط الوارد بالفصل 192 م م م ت، إلا أن نيته اتجهت إلى أن يجعل منه سببا يبيح التعقيب على التعقيب ولا ينتج إلا على حالات السهو أو الغفلة التي ينجم عنها خطأ لا يختلف اثنان في ثبوته ويقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.