Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 373 بتاريخ 8 مارس 2018 : خطأ بين-القانون المتعلق بالرزنامة الرسمية للجمهورية التونسية
Principe juridique
- حيث اعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن يوم الطعن معتبر في العد بصريح عبارة نص القانون (...) تكون قد وقعت في غلط واضح في قراءة وتطبيق قاعدة قانونية تنص على عكس ما استندت إليه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.