الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عــــدد 70402
تاريخ القرار : 2018/11/7
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين.
فالأول بتاريخ 2018/1/11 من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بال*****.
والثاني بتاريخ 2018/1/11 مصحوبا ببطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.