Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88 بتاريخ 14 ماي 1998 : خطا بين - غلط فادح

J P 1998/8814 mai 1998

PDF العربية

Principe juridique

  1. نص الفصل 182 م م ت ع على أن كاتب المحكمة يكاتب في جلب الملف الأصلي الذي يحتوي بطبيعته على نسخة إدارية من الحكم الناقص وإذا لم يقم بذلك وصدر قرار بالرفض شكلا فإن المحكمة تكون بذلك ارتكبت غلطا واضحا على معنى الفقرة الأولى من الفصل 192 م م ت.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.