Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86 بتاريخ 12 مارس 1998 : تقدير توفر صور الخطا البين
Principe juridique
- أوكل الفصل 192 م م م ت للرئيس الأول لمحكمة التعقيب تقدير ما إذا كان ما نسب للقرار من خطأ يندرج ضمن إحدى الصور الواردة به من عدم ذلك ونص بالفقرة الثانية أن للرئيس الأول دعوة دوائر محكمة التعقيب للاجتماع بطلب من أحد الخصوم للنظر في تصحيح خطأ بين حاصل في قرار إحدى الدوائر بعد أخذ رأي وكيل الدولة العام في الموضوع.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.