Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 134 بتاريخ 18 جانفي 2001 : عريضة الطعن - مقرات الخصوم - إجراءات أساسية-خطأ بين - رأي اجتهادي

J P 2001/13418 janvier 2001

PDF العربية

Principe juridique

  1. رفض مطل التعقيب شكلا لعدم اشتمال عريضة الطعن على مقررات لا يشكل بأي وجه من الوجوه غلطا واضحا على معنى الفصل 192 م م م ت بقدر ما هو يمثل رأيا اجتهاديا في فهم وتطبيق أحكام الفصل 183 م م م ت وفق توجيه يرى أن الإخلال بموجبات هذا النص القانوني يرتب السقوط لتعلقه بأحكام الإجراءات الأساسية مما يندرج ضمن التعليل القانوني الصرف الذي لا علاقة له بالغلط الواضح.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.