Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 134 بتاريخ 18 جانفي 2001 : عريضة الطعن - مقرات الخصوم - إجراءات أساسية-خطأ بين - رأي اجتهادي
Principe juridique
- رفض مطل التعقيب شكلا لعدم اشتمال عريضة الطعن على مقررات لا يشكل بأي وجه من الوجوه غلطا واضحا على معنى الفصل 192 م م م ت بقدر ما هو يمثل رأيا اجتهاديا في فهم وتطبيق أحكام الفصل 183 م م م ت وفق توجيه يرى أن الإخلال بموجبات هذا النص القانوني يرتب السقوط لتعلقه بأحكام الإجراءات الأساسية مما يندرج ضمن التعليل القانوني الصرف الذي لا علاقة له بالغلط الواضح.
Textes appliqués
- الفصل 183 و 192 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.