Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 118 بتاريخ 11 نوفمبر 1999 : مسقطات وجوبية - خطا بين
Principe juridique
- حسب الفصل 185 من م م ت على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة طعنه أن يقدم لكتابة المحكمة جملة من الوثائق الوارد بها والتي من بينها نسخة من الحكم المعقب ومحضر الإعلام به وإلا سقط طعنه.المسقطات كلها وجوبية وتتمسك بها المحكمة تلقائيا لمساسها بقواعد النظام العام والإجراءات الأساسية حسب الفصل 13 من م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 و 13 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.