Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14870 بتاريخ 30 جانفي 2003 : قانون العقد- الاثر الفوري للقانون الجديد-عقود الشغل مححددة المدة
Principe juridique
- إذا كان من المقرر وفقا للفقه الحديث أن قانون العقد يستبعد متى كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام بحيث ينطبق هذا الأخير فوريا على العقود الجارية و بما ان وان العلاقة الشغلية ظلت سارية بين الطرفين إلى حدود صدور القانون الجديد فإن الأحكام الجديدة هي المنطبقة على دعوى الحال كما أن الصفة القارة أو الوقتية للعامل لا تستنتج من التنصيصات المضمنة ببطاقات الخلاص.
Textes appliqués
- الفصل 4-6 من مجلة الشغل autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.