Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 170 بتاريخ 21 نوفمبر 2002 : مفهوم الخطأ البين-توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية و المحكمة الادارية-تأويل القاعدة القانونية
Principe juridique
- حيث لن يعرف المشرع مفهوم الخطأ البين أو الغلط الواضح. فقد استقر فقه قضاء هذه المحكمة على اعتباره الخطأ الذي لا يختلف اثنان في ثبوته فيقتنع بوجوده كل من تأمل القرار الذي شمله ذلك الغلط على أن يكون ناشئا عن مجرد السهو أو الغفلة.
Textes appliqués
- الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.