Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 59177 بتاريخ 21 أكتوبر 1999 : دعوى رفع المضرة - دعوى غيرقابلة للتقدير- إزالة سبب المضرة

J P 1999/5917721 octobre 1999

PDF العربية

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة تعد من صميم الدعاوى الشخصية وبالتالي فإن طبيعة التعويض المطلوب به عينية بما ينطوي عليه من التزام بإتيان عمل مادي يتمثل في إزالة سبب الكشف المدعى به يصير موضوع تلك الدعوى غير قابل للتقدير وبالتالي راجعا بالنظر حكميا للمحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 22 من م م م ت.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.