Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59177 بتاريخ 21 أكتوبر 1999 : دعوى رفع المضرة - دعوى غيرقابلة للتقدير- إزالة سبب المضرة
Principe juridique
- دعوى رفع المضرة تعد من صميم الدعاوى الشخصية وبالتالي فإن طبيعة التعويض المطلوب به عينية بما ينطوي عليه من التزام بإتيان عمل مادي يتمثل في إزالة سبب الكشف المدعى به يصير موضوع تلك الدعوى غير قابل للتقدير وبالتالي راجعا بالنظر حكميا للمحكمة الابتدائية طبق أحكام الفصل 22 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصلين 21 و 22 من م م م ت autres décisions
- الفصل 21 من م ح ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.