Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77 بتاريخ 14 ماي 1998 : سلطة تقديرية - خطا بين
Principe juridique
- إذا استعملت محكمة الموضوع سلطتها التقديرية واعتبرت أن الطرد كان تعسفيا وفلا مجال للقول بأن هناك خطأ بين ارتكبته الدائرة التعقيبية حتى وإن اعتمد رأيا مخالفا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل فإنها تكون بذلك لم تعتمد نصا قانونيا سبق نسخه أو تنقيحه وهو شرط لقيام الخطأ البين بل قد اعتمدت فقه قضاء كان سائدا قبل التنقيح.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.