Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84 بتاريخ 28 ماي 1998 : خطا بين - وقائع ثابتة
Principe juridique
- إذا غفلت المحكمة عما تضمنه الملف من وقائع ثابتة فإنها تكون قد خالفت قاعدة وجوب سرد الوقائع الكاملة للدعوى دون خطأ أو تحريف وهو ما يشكل بالنسبة للقرار الصادر عن إحدى دوائر محكمة التعقيب خطأ بينا باعتبار أن ليس لها الحق في إقامة حكمها على وقائع غير ثابتة أو على ما يخالف الثابت بالأوراق.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.