L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 1998/92048 · 11/06/1998

قرار تعقيبي عدد 92048 بتاريخ 11 جوان 1998 : إدارة الغابات- صفة القيام بالحق الشخصي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع92048دد تاريخه : 1998/06/11 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف رئيس إدارة الغابات ب***** بتاريخ 9 أكتوبر 1997 ضد : ***** ***** . طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن المحكمة الابت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.