Conditions à respecter pour le réinvestissement au sein de l'entreprise
الانتفاع بالطرح بعنوان عملية إعادة استثمار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية
636
2014/05/08
إلى
الموضوع: الانتفاع بالطرح بعنوان عملية إعادة استثمار المرجع: مكتوبك بتاريخ 07 أفريل 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الترفيع في رأس مالها، أنجزت شركة ******************************** عملية إعادة استثمار أرباح سنة 2012 في صلبها لتجديد معداتها الطبية وأبرمت لذلك عقد شراء جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي (IRM) في 23 سبتمبر 2013 على أن يتمّ التسليم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التزود غير أن المزود لم يقم حتى موفى سنة 2013 بتسليم المعدات المذكورة للشركة. فطلبت معرفة إمكانية الانتفاع في هذه الحالة بالامتيازات الجبائية بعنوان عملية إعادة الاستثمار المذكورة خاصة وأنك تلقيت موافقة أولية لتعويض جهاز التصوير من قبل وزارة الصحة العمومية تبعا لاجتماع اللجنة الوطنية للمؤسسات الصحية الخاصة وقمت في 12 فيفري 2014 بايداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعنوان عملية إعادة الاستثمار المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه يمكن للمؤسسات طرح الأرباح المعاد استثمارها في صلبها حسب الحدود المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وشريطة الاستجابة لكل الشروط المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة تشجيع الاستثمارات وخاصة منها رصد الأرباح المستثمرة في "حساب احتياطي خاص للاستثمار" بخصوم الموازنة قبل انتهاء أجل إيداع التصريح النهائي بعنوان أرباح السنة التي وقع فيها الانتفاع بالطرح وأن يقع إدماج الحساب المذكور في رأس مال الشركة وإنجاز الاستثمار في أجل أقصاه موفى سنة تكوين الاحتياطي.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي - العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn
Page 2
بالتالي وفي الحالة الخاصة بعملية إعادة استثمار شركتك لأرباح سنة 2012، فإنه يستوجب عليها الإستجابة لكل الشروط اللازمة لذلك وخاصة منها إنجاز الاستثمار قبل موفى سنة 2013. وعليه وباعتبار عدم تسلّمها جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي حتى نهاية سنة 2013، فإنه لا يمكنها الانتفاع بالطرح بعنوان عملية الاستثمار المذكورة.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.