Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 315258 بتاريخ 22 جوان 2023 : النظام الجبائي المتعلق بالتفويت في الأسهم
Principe juridique
- العبرة في خضوع القيمة الزائدة للضريبة ليست بتاريخ صدور عرض الشراء أو الأمر بالبيع، وإنما بتاريخ التفويت الفعلي وإنجاز العملية وتحقيق المداخيل الناتجة عنها.
Textes appliqués
- - الفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- قانون إعادة تنظيم السوق المالية autres décisions
- الفصل 7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 autres décisions
- القانون المنظم للمحكمة الإدارية autres décisions
- القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.