Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55 بتاريخ 8 جوان 1993 : مطلب تصحيح الخطا البين - اجل تقديم الوثائق – بداية سريان الاجل

J P 1993/558 juin 1993

PDF العربية

Principe juridique

  1. ان طالب التصحيح ملزم كذلك بتقديم الوثائق التي اوجبها الفصل 185 من م م م ت وخلال نفس الأجل المنصوص عليه بنفس الفصل لكن بداية سريانه تكون بداية من تاريخ قرار السيد الرئيس الأول وهو ما اقرته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في العديد من قراراتها الصادرة في الموضوع.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.