Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55 بتاريخ 8 جوان 1993 : مطلب تصحيح الخطا البين - اجل تقديم الوثائق – بداية سريان الاجل
Principe juridique
- ان طالب التصحيح ملزم كذلك بتقديم الوثائق التي اوجبها الفصل 185 من م م م ت وخلال نفس الأجل المنصوص عليه بنفس الفصل لكن بداية سريانه تكون بداية من تاريخ قرار السيد الرئيس الأول وهو ما اقرته محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في العديد من قراراتها الصادرة في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.