Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47 بتاريخ 10 ديسمبر 1991 : التخلي التلقائي- استقالة غير كتابية- مجلس التاديب
Principe juridique
- إن التخلي التلقائي الذي تنسبه الطاعنة لخصمها يعتبر من قبيل الهفوة الفادحة التي تستوجب العرض على مجلس التأديب و إذا ما اعتبر سوى استقالة غير كتابية فذلك لا يستوجب العرض على المجلس.
Textes appliqués
- الفصل 192 جديد من م م م ت autres décisions
- الفصل 36 الفقرة الاولى من الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبرات autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.