الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ47دد
تاريخه : 1991/12/10
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 07 ماي 1991:
من الأستاذ :
*****.
نيابة عن :
التعاضدية الفلاحية
ضــــــد :
*****.
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.