Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47 بتاريخ 10 ديسمبر 1991 : التخلي التلقائي- استقالة غير كتابية- مجلس التاديب

J P 1991/4710 décembre 1991

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن التخلي التلقائي الذي تنسبه الطاعنة لخصمها يعتبر من قبيل الهفوة الفادحة التي تستوجب العرض على مجلس التأديب و إذا ما اعتبر سوى استقالة غير كتابية فذلك لا يستوجب العرض على المجلس.

Textes appliqués

  • الفصل 192 جديد من م م م ت autres décisions
  • الفصل 36 الفقرة الاولى من الاتفاقية المشتركة القومية لمعامل المصبرات autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.