Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67 بتاريخ 29 ديسمبر 1996 : اجتهاد المحكمة في تفسير القانون - الخطا البين

J P 1996/6729 décembre 1996

PDF العربية

Principe juridique

  1. عدم قبول رد المعقب ضده لوروده بعد الأجل القانوني وتبعا لذلك اعتبار تبليغ المستندات غير قانوني يدخل ضمن اجتهاد الدائرة في تفسير القانون ولا يندرج ضمن حالات الخطأ البين الموجبة لإعادة النظر والمشار إليها بالفصل 192 م م م ت.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.