Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67 بتاريخ 29 ديسمبر 1996 : اجتهاد المحكمة في تفسير القانون - الخطا البين
Principe juridique
- عدم قبول رد المعقب ضده لوروده بعد الأجل القانوني وتبعا لذلك اعتبار تبليغ المستندات غير قانوني يدخل ضمن اجتهاد الدائرة في تفسير القانون ولا يندرج ضمن حالات الخطأ البين الموجبة لإعادة النظر والمشار إليها بالفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.