Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68 بتاريخ 26 ديسمبر 1996 : اجتهاد المحكمة في تفسير القانون - الخطا البين

J P 1996/6826 décembre 1996

PDF العربية

Principe juridique

  1. حيث أصبح من المتفق عليه فقها وقانونا أن الغلط الواضح هو الغلط الذي يجمع كل الأطراف على انه من قبيل الغلط وهو بذلك يكاد ينحصر في الأغلاط المادية الناتجة عن غفلة أو سهو أو ما شاكل ذلك أما الإبراء القانونية التي تتبناها دائرة من الدوائر فلا يمكن أن توصف بالغلط الواضح.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.