Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75 بتاريخ 26 ديسمبر 1996 : تقديم نسخة من المستندات غير مطابقة للأصل في الأجل القانوني - إلحاق الأصول بعد الأجل -الخطأالبين
Principe juridique
- محكمة التعقيب تقدر ما إذا كانت المستندات المقدمة مقبولة قانونا أو لا تقديم نسخة من المستندات غير مطابقة للأصل في الأجل القانوني ثم إلحاق الأصول بعد الأجل يكون موجبا للحكم بالرفض شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.