Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75 بتاريخ 26 ديسمبر 1996 : تقديم نسخة من المستندات غير مطابقة للأصل في الأجل القانوني - إلحاق الأصول بعد الأجل -الخطأالبين

J P 1996/7526 décembre 1996

PDF العربية

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب تقدر ما إذا كانت المستندات المقدمة مقبولة قانونا أو لا تقديم نسخة من المستندات غير مطابقة للأصل في الأجل القانوني ثم إلحاق الأصول بعد الأجل يكون موجبا للحكم بالرفض شكلا.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.