Jurisprudence
قرار تعقيبي 28167 بتاريخ 25 أفريل 1996 : التقادم - حكم غيابي
Principe juridique
- العقوبة التي لم يوجد بعد حق تنفيذها لا يمكن أن تسقط بالتقادم فالتقادم مهما يكن لا يسقط الحق قبل وجوده وبذلك فإن القول بتقادم العقوبة التي صدر بها حكم غيابي لم يعلم به لا يستند الى أي أساس قانوني. الحكم الغيابي الذي لم يقع الإعلام به يعتبر حكما دون شك إلا انه حكم لم يتصل به القضاء وبذلك فإن صدوره لا يكفي لانقضاء الدعوى العمومية.
Textes appliqués
- الفصل 349 م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.